كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٣

«باب»

-

ضمن الاجير ان تعدى اتفاقا وان بتضيعه ضمان الاجير والمكتري

لمستأجر عليه حتى هلك، أو تلف بتدليسه في العمل، او اكترى بيتا شهرا

فسكنه ضعفه

"

او دابة لحمل معلوم، او مكان معين فجاوزه: فقيل لزمه

كراء ما اتفقا عليه وضمنها في الزائد بلا كراء مطلقا وقيل كراؤه ايضا

•

ان سلمت وضمنها ان عطبت بلا كراه. وقيل كراؤه ايضا مطلقا

ومن

اكترى دابة لحمل معين فزاد فعطبت: فهل يضمن قيمتها بحساب ما زاد وعليه الكراء تاما ان بلغت المحل؟ او جملتها بلا كراء؟ او هما معا؟ اقوال). واما الضمان لمكان المصلحة وحفظ المال فقيل الحامل والعامل يديه ضامنان لما هلك بهما: فما سقط لحامل، اوعثر به، او وقع فهلك ضمنه. وكذا رب الدابة. وقيل لزم العامل بيده، لا الحامل - ولو على دابته بكراء - الا ان احدث، او ضيع. وقيل لا لزوم الا باحداث، أو تضييع بيد. ولا يضمن آخذ بحفظ كراع، اوراقب الا ان ضيع. وقيل الراعي ضامن لما هلك من مرعيه لا بغالب [1]. ولما افسده مرعيه. ولا يضمن ان غلبه نوم مع اتكاءه على عصاه. وقيل لا يضمن الاجير الخاص وهو المؤاجر نفسه مدة معينة. وضمن المشترك الملتزم عملا بذمته. وقيل أنه لا يضمن الاجير الكائن بدار احد يخدم ويعمل. وضمن الذي لم يكن فيها. وقيل

(1) لقوله [ص]: من أخذ الاجرة على شيء فهو له ضامن ما خلا

الراعي اذا غلب

ovr