الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦١تركت الا صلاة يوم وليلة و هو أقل الحيض؟ أو لا تعيد شيئاً اذ لم تيقن
بالاستحاضة الا بيبلوغ أقصى الحيض؟ وهو الأصح. «قولان». ثم هل تترك المستحاضة وقت اقرائها ثم تغتسل وتصلي الى أن يعود مثل أيامها؟ أو تترك عشرة وتصلي اخرى؟ او تدع خمسة عشر وتصلي مثلها؟ أو تترك عشرة وتصلي عشرين؟ أو تترك يوماً وليلة وتصلي تسعة وعشرين المعتاد الحيض في كل شهر ان لم يمنع بآفة واقله ذلك. ورد باحتماله غير الحيض؟ او لا تترك الصلاة لشبهة عرضت بل تغتسل وتصلي حتى يفرج الله عنها؟ «أقوال». وبذلك تنقضي عدتها ان طلقت. وقيل تعتد ثلاثة أشهر. وهل يحكم بابتلائها بعد
سنة أو سنتين أو ثلاث؟ أو بثلاث مرات؟ أو من اول حيضها؟ «خلاف»: (فصل) الطلوع والنزول، زيادة الدم ونقصه من ثلاثة لعشرة فيهما (1) في زيادة الدم و نقصانه الحيض بعد التوقيت له. ومن عشرة لاربعين في النفاس، والطلوع باليوم واليومين وبالاكثر، وبمرة، كموقتة ثلاثة أيام ثم تمادى بها بعدها فانتظرت فرأت طهراً
على يومين وتوالى لها ثلاث مرات فتنتقل الخمسة؛ فإن زادت بعدها وتوالى فالى سبعة، ثم هي كذلك الى عشرة، وبمرة اليها ان تمادى بها من ثلاثة وقتتها العشرة فطهرت وتم وتوالى لها ثلاثاً صح النقل اليها.
وكذا النزول بالدرجات، وبالمرة ان توالى مرتين. وقيل: ان وجدت امرأة طهراً على انتظار فزال قبل ان تغتسل وتصلي فهل تنتظر؟ أو لا؟ «قولان». وكذا أن تم وقتها ولم تظهر فانتظرت فرأت طهراً قبل تمام الانتظار ولم تغتسل
الاول اسقاط كلمة «فيهماء لاستغناء الكلام عنها
35