كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٤

كلاهما ان لم يكن بغالب. وكذا سفينة كريت لقوم فغرقت يضمن ربها ان دلس بها، اوجهل سياسة البحر والا، فالماء عدو. وقيل لا ان اصيبت من فوقها. وللقوم - ان انكسرت - ان ياخذوا من ألواحها وأعوادها ما يركبونه وينجون به انفسهم من الموت ولا يجد ربها منعهم من ذلك وقد لزمه. وان خافوا غرقا خففوا بالقاء بعض المال بشراء من ربه باتفاقهم على المال، او الرؤوس. وان لم يعينوا فعلى الاموال. وان رماه البحر بعد، قسموه ان وجدوه على ما غرموه. ومن القي ماله بلا مشورتهم فمتبرع به وغرمه وحده ان كان لغيره، ولا يلقون انسانا ولو مشركا معاهدا وجاز حيوان بعد ذبح ـ ولو حريا. ومن اكترى دابة لحمل معلوم الى آخر ثم ضلواحتى رجعوا الى ما خرجوا منه حسب الكراء على من ضلت به من قائد، او سائق ولو غير ربها ورب المتاع ان كان اجيرا، والا فعلى أمره منهما. وان امراه معا لزمهما. والا لزم رب الدابة. وان ضلوا بقائد ضمن ان ضيع وان غير اجير؛ او مامور -، والخبير ما اصاب رفقته بضلاله، لا بغالب ان اخذ منهم كراء. وان خافوا فرجعوا الى ماخر جوامنه لزم رب المتاع ماسار قبل الرجوع فقط ولورجع واحد منهما معها. ويجبر رب الدابة على حمله لأمن ان ابي. وله الكراء على الرجوع به ان ابى منه الا به. و من استرعى عبداً، أو طفلا وان بلا كراء، فان اتى به الى داره فاسترعاه. او استخدمه بغيرهما ذلك اتفقا عليه فعلى رب المرعي ما افسد وما تلف منه، لا على رب العبد، او اب الطفل، وعليهما ـ ان اخذ العبد. او الطفل المرعي لداره. وان بلا كراء ـ ما هلك،

574