كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٥

أوما افسد لا بغالب. والبالغ ضامن ان استرعي بكراء والافحنى يضيع، وان رعى اجير ببرية فاتاه طالب بدم وليه قتله عمدا قبل ذلك لزمه ايصال المرعي لر به ان قتله، وضمن ان ضيعه فهلك، أو أفسد ان لم يعلم ربه جنايته فاسترعاه. وان جنى بعد ما كان المرعي بيده فلا يقتله حتى يوصله لربه

«فصل» جاز لأجير منع ما يده حتى ياخذ منع الاجيرما

پيده

اجرته، فان تلف معمولا ضمن قيمته واخذ اجرته، وقيل قيمته غير معمول ولا اجر له. ولا ضمان ان تلف بغالب وله أجره. وقيل ان اتي بعذر من لص، او سالب. او مكابر وبينه فلا ضمان ولا كراء. وصحح الأول، وان حبسه بعد قبضه، لا لعذر مانع من ايصاله لزمه ولو سرق. او احرق. وما تلف بايدى الأجراء والصناع كقطع وكسر وحرق ضمنوه. تضمين صحاب ان الخطأ فى الأموال والأنفس لا يزيل ضمانا. ولزم قيل طبيبا

وقد

وخاتنا وحجاما و بيطارا أو نحوهم ان تلف أحد بمعالجتهم قود ان زادوا على ما امروا به. وكذا ثاقب لؤلؤ وناقش فصوص ومقوم لسيوف وحراق منضج خبز ونجار ان امر بضرب مسمار، او وتد باب فانكسر ـ وكان قويا ـ يغرمون ان زادوا. وكذا غسال دفع له ثوب فخرقه بغسله: فان كان يسيرا والثوب خلق لزمه رفوه، وقيمته او مثله ان كثر. وضمن حاذي جلد (1) جاوز بشفرته فيه، وبيطار ضرب مسمارا ييد دابة أو رجلها

(1) جاذي الجلد أي قاطعه ليصنع منه الحذاء

الحرف

ovo