الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٦اختلاف
الصانع ورب
المصنوع
فعرجت، وخاتن اصاب حشفة، أو بعضها. وجزار نحر جملا، او ثورا، او ذبحه، اوشاة ثم قطع من ذلك قبل موته، ولزم قاطعا من ذبيحة قبل موتها - بافسادها على ربها - قيمة مثل ذلك اللحم حلالا. ومتعمد ترك تسمية عليها قيمتها حية. وكذا كواش قيل له اطبخ هذا العجين فاحرقه لزمه عجين مثله مركب على اختباز ولو فطيرا. (1)
«باب» -
-
ان اختلف صانع مع رب المصنوع في صفة الصنعة
قبل قول رب المصنوع مع يمينه ان لم يبين الصانع. وقيل عكسه. وصحح الأول لانه لو اختلفا في اصل الاذن كان القول قول ربه فكذا في صفته، ولان الصانع معترف باحداث نقص في المصنوع وادعى اذنا والاصل عدمه. وان بين اخذرب الشيء شيئه، والا حلف على قوله وخير في اخذ قيمته غير معمول ويكون للصانع (2)، وفي اخذه معمولا وللصانع اجره وعليه نقصه. وان ادعى رد ما بيده وجحده ربه قبل قوله (3) مع يمينه ان لم يبين الصانع الرد. وان قال هذا متاعك قبل قوله مع يمينه ان لم يبين ربه أنه ليسه - ولو
بالخبر
والا اخذ فان بين اعطاه الصانع متاعه، او قيمته ان لم يحضر
"
ما حلف عليه الصانع، فان ايقن به اخذه بلا يمين وان ايقن انه ليسه
(1) قطعا قطعا على كيفية اختباز الاول ولو بلاخميرة
(2) اي ولا اجرة له.
(3) اي قول ربه
017