كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٧

قضاه فيه. وكذا غاصب ومرتهن يقبل قولهما مع يمينهما على ما بايديهما

ان لم يبين رب الشيء انه ليسه واختير عكسه .. وان قال هذا متاعي وقال الصانع لا بل هذا قبل قوله مع يمينه ان لم يبين ربه. والقول قول الاجير والمكرى مع ايمانهما ان لم يبين المستأجر والمكترى في المدة ان

قدر

اختلفا عليها: فعلى مدعي الزيادة فيها، او انقضائها بيانه. وان اختلفا على الكراء، او نوعه قبل قول المكتري والمستأجر مع اليمين لانه غارم. وان اختلف حمال مع رب المال في قدر المسافة قبل قول الحمال يمينه ان لم يبين رب المال. فالقول في الموضع قول الحمال، وفي الكراء ونوعه قول رب المال. وان حلفا معا فالحمل الى الادنى وحط من الكراء قدر المسافة وان بينا معا فالحمل للاقصى وزيد في الكراء قدرها. وان قال مكر لمكتر اكرينك داري هذه، او دابتي وقال لا بل هذه قبل قول المكري مع يمينه كذلك. وان ادعى رب الدابة غصبا، او اعارة وادعى الآخر الكراء قبل قول ربها، وان مات مکتر دارا، او بيتا، او دابة قعد وارثه فيما فيها. أو عليها، لا من مصالحها كباب وقفل وسرير وسرج ولجام وشكال وقيد واكاف وخطام فالقاعد في هذا ربها وعلى المكتري، او وارثه البيان.

باب

سن جواز شركة المضاربة اجماعا وعرفت باتفاق:

لاحدهما على اعطاء نقد لتجر بجزء من ربح: ثم هل لا رجوع

عقد بعد

المضاربة