الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٨شروط
و دفع مال و شرع في عمل قبل التمام - كالاجارات ـ على المختار؟ او جاز لكل؟ فيه (تردد). وجوز. وان ضارب على ربح نصف، او ثلث راس المال او مائة منه لا بتعيين جاز. ولا يضمن ان لم يتعد. ومحلها النقدان بوزن. وجاز عدد بعرف. وفي غير مسكك منهما وان بوزن (خلاف). وكذا في عروض ـ وان مكيلا. او موزونا ـ بقيمة منها: هل يوم الشراء؟ أو الاتفاق عليها؟ - (قولان)، والاكثر على المنع فيها. ولا يتحول قرض، أو دين مضاربة كعكسه. ويمنع امر بقبض دين على مضاربة به. وكره لمعط قراضا ان ياضع مضاربا. او يقرضه، او يبيع له، أو يشارطه بنفع
فوق جزءه من ربح
کعكسه. والمقرضه ايضا
«باب» - ضمن المضارب راس المال ان شرط الربح
-
المضاربة كله، وان شرطه رب المال فهو بضاعة، والاول قيل قرض. وفسدت ان
الجائزة وغير
الجائزة
شرط ضمان المال. لو بعضه ورجعت قرضا. والربح للمضارب. وقيل بينهما ولزمه الضمان والشرط قيل صحيح. . وقيل فاسد والمضاربة مالكل من صحيحة. ولكل اشتراط تجر في جنس او ضرب، او بلد معين، او نفيها
المضاربين
اشتراطه
مالا يسوغ
فيها، وصحح الضمان ان حجر عليه بلد، او جنس فخالف. وقيل لا، وهو الناظر. ولا يصح لرب المال اخراج اكثر من راس ماله ثم يقسم ان
لرب المال شرطه ولا اخذ شيء من المضارب في كل شهر، ولا له اخذ من راس
المال. وجاز اشتراط ثلث الربح له وثلث لرب المال وآخر لغيرهما اذا
•
OVA