الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٩قبل الهبة، والا رجع المضارب الى عنائه. ولرب المال ان يشترط طريقا ياخذها المضارب، او ناسا، او واحدا يتجر معهم، أو يسافر: فان خاف انجاز
حيث يأمن. وان دخل مأمنا رجع بالمال ان لم يجد طريقه الاولى. وباع
ان لم يجدها ولا الرجوع. وان لم يجد امنا اخذ طريقا توصله اليه فان خالف ضمن ان تلف. ولرب المال اشتراط زكاة الربح من العامل كعكسه. وان لم يشترط عليه موضعا اتجر حيث شاء غير بلد قطع
حصة
البحر بينه وبين بلده وجاز باذن. وجوز بدونه. والمختار انه ان عرف المضارب بالمضاربة الى اماكن اعتيدت له ولو في البحر فعلى عادته، والا لزمه الاذن. ولا يستعمل غرس الاشجار، او الزراعات، او شراء نخل، او عقارات. وجوز ان رأى صلاحاً لنفسه ولرب المال.
«باب».
-
جاز له اخذ من مضارب ببيع، او قيمة، وله احكام القراض
ييع من رب المال، أو نائبه ولو ربح. ولا تصح مضاربة سفيه ومحجور عليه بفلس وجاز ان يكون عاملا، وفعل المقارض في المال من مصلحة احتيج لها ككراء دال على مبايعة ومسامحة فيها - ولو من راس المال. . وكره اخذ اجر على عمل يده وجاز على منزله ودابته كغيره والتصرف له فيه ان كان فيه ربح، أو ظن - ولو منعه منه ربه - والبيع والايصال له وان لمنابه من ربح بل لزمه. ويمنع وارثه من تصرف فيه ان مات. وجاز له بيع ما احتيج لبيع وجمع المال للايصال ان حضر ولا يلزمه سفر اليه ان غاب
579