كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٠

واخذ سهمه من ربح

مات

ان كان ولزمه ما لرم موروثه، فان اتجر به بعد موته

فله منابه منه أن أتجر به اولا - ولو لم يكن فيه اذ ذاك، وضمن التلف ان علم بموته، وان لم يتجر به أولا فاتجر هو بعده فله عناؤه ان لم يعلم بموته بلا ضمان ان تلف. ولزمه أن علم بلا عناء في الحكم. وكذا ان المال: فان اتجر المقارض بعده فله منابه ان اتجر به اولا وضمن رب ان علم واتجر، وان لم يتجر أولا ثم اتجر عد متبرعا في الحكم. وضمن ان علم. وقيل له عناؤه. وان غصب من مقارض مال القراض ثم رد عليه فهو عليه بحاله - وان لم يضارب به قبل -. وان تلف عند غاصبه ثم له قيمته. او مثله فكالاول ان ضارب به اولا، والا فحتى يرده لربه فيعيده له ثانيا على المضاربة. وان ضارب بذلك قبل الرد فالمال وربحه لربه، وله هو عناء مثله وضمنه ان هلك: وهل له في مال القراض نفقته وكسوته؟ اولا - ولو شرطهما -؟ (قولان). وعلى الجواز فله ذلك ان كثر المال: وحد بخمسين دينارا فأكثر على قدر التحمل في وقت التجر، لا في منزله. وجاز فيه باذن. وان كان بيده قراض آخر، او ماله حاصص ينهما في ذلك وما احتاج اليه - ولو مداواة نفسه ـ ان تحملته الفائدة. وجوز له الوسط في كسوة ونفقة ان شرط. وصحح أن عين القدر وهو

من الربح ان كان، والا فمن المال.

يتصرف المقارض في

فصل

اموال عديدين

-

لا يخلط مقارض اموال قراض

،

ولا يستخدم