الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٢أمثلة
ولم تصل: فلن توالى لها ثلاث مرات فعلى الانتظار لا تطلع، وعلى عدمه تطلع. والخلف في الانتقال، فهل: ان تحول لوقت ودام مرتين صار لها وقتاً وتدع الأول؟ أو حتى يدوم ثلاث حيض؟ أو بمرة في الطلوع والنزول؟ أو لا تتحول عن الاول ولو زاد أو نقص؟ وهو الاضعف «أقوال». وانما تطلع بثلاث لما فيه من ترك متيقنة والنزول بمرتين لانتفائه فيه مع زيادة عبادة وجبت بوجود طهر ريء داخل الوقت. وهل: ان راجعها الدم فيه تعيد ما صامت في أيام الطهر الرجوعه في وقته؟ أو لا تعيد ما صامت في النقاء البين ورجح؟ «قولان» والطلوع والنزول بالدم الخالص لا بكالصفرة وجوز كامرأة وقت حيضها
خمسة وطهرها عشرة فدام بها خمسة وفي السادس رأت صفرة فانتظرت فرأت طهراً في السابع فصلت به عشرة فتوالى لها ثلاث مرات فهي في خمستها على الأول، وصحح. وتنتقل للستة على الثاني، وان رأت في الخامس صفرة وفي
السادس دماً وتوالى طلعت للستة ولا تضرها صفرة ريئت داخل وفتها. وكذا ان رأت في الرابع طهراً وفي الخامس والسادس دماً وتوالى لم يضرها طهر ريء داخل وقتها وصح طلوعها. وان رأت في الخامس طهراً وفي السادس دماً فلا تطلع لكمال وقتها بالطهر.
وكذا ان رأت في الرابع طهراً وفي الخامس صفرة وفي السادس دماً فلا
تطلع لان الصفرة هنا في حكم الطهر.
وكذا النزول: كموقتة لحيضها سبعة ولطهرها عشرة فدام بها دم خمسة وفي السادس رأت صفرة ثم طهرت وتم وتوالى فلا تنزل للستة على المختار.
36