كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٧

ان لم يعرف لأحد مال، او ثبت فلاسه وله الشركة بلا عقد «باب».

-

الاحازة

اولاد تفرقوا في بلاد وقدم كل بمال قعد فيه ابوهم وهم خدمته في الحكم ان لم يحزهم، ومعنى: انت ومالك لأبيك احتياجه لخدمة وانفاق. والاحازة ان يعطي الأب لابنه شيئا من ماله، او مابيده - ولو لباسه ـ ويقول احزتك به عن نفسي فلك ما سعيت. سعيت. وتصح لكطفل مع بالغ عاقل من اخوته بهبة واحدة ويقبل عليه وعلى نفسه، لا وحده. وعلى بالغ ايضا ان غاب اجنبي ايضا لمن ذكر باشهاد اب عليها بذلك. وما استفاد الولد من كهبة، او ارث قعد فيه بخاصته، لا ابوه ولا يكون احازة ولو كانت الهبة له من ابيه عليها حتى يقربها. قيل ان اشترك الابن مع ابيه اصلا بارث فاستفادا فادعى الابن ان تكون الفائدة على الانصباء فيه فالله اعلم ان كانا كغيرهما. واحازة البنت تزويجها و اخراجها الى زوجها - فاذا كان الاب قاعدا فيما احازة البنت يد اولاده في حياته ان لم يحزهم قعدت لهم الشركة بعد موته مالم نعرف

لهم قسمه - وان لقرصة -. وان سافروا، أو بعضهم بعده فاستفاد كل مالا، او اشترى بعضهم شيئا فبينهم في الحكم ان لم تعرف لهم قبل ـ ولو اشهد انه لنفسه دونهم - وكان لغيره ان اشهد انه اشتراه له. ويقبل اقراره قبل الشراء لأجنبي لا بعده لأنه اقرار على الغير. وما استفاده اقرار على الغير. وما استفاده احدهم لنفسه بعد موت ايهم من كهبة، أو ارث ولو تقدم في حيانه فعد فيه دونهم ما لم يعرف انه من المشترك. وما استفاد شركاؤه فهو وهم فيه سواء، وان خلط كالهبة مع المشترك نزلوا في المفاد بعده على رؤس اموالهم فيأخذ كل ماناب

587