الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٨الشركة بين
الورثة
حصته منه ومنابه من المدخل ولا تنفسخ بداخل. وان خرج عن اخوته الى ما ورث، او وهب له فقعد فيه وخلفهم في المشترك قعدوا فيما سعوا دونه وقعد فيما سعى. وأن خرج واحد منهم الي منزل آخر بكراء، أو عارية لا ملكا له فتزوج فيه وسعى وسعوا فهم في الكل سواء على اصلهم الأول حتى يصح لاحدهم دخول مالا يدرك فيه شركاؤه مما مر ـ ولو كنزا - فما سعى بعد فله دونهم، لأن له اصل مال وما سعوا فهو وهم فيه معهم في المشترك. ويطرد هذا في الورثة - وان غير اولاد ـ.
سواء لأنه
«فصل» لا تعقد شركة بين ورثة ان خرج احدهم
-
الى ماله خاصة وخلفهم في المشترك ولا يدركوا فيما سعوا بعد خروجه في المشترك. واستخص ايضا بما سعى ولو حجر عليهم أن لا ياكلوا غلة الأصل الا ما بين عليه انه من غلة المشترك ان امكن ادراك حقيقته
لتعذره بل هو ممتنع لا عقلا وكذا ان خرجت اخت عن اخوتها بنكاح ثم اذا قسموا ادعت سهمها في حيوان وعروض لم يكن لها الا في الاصل والمعروف من تركة الميت في الحكم فلا تدرك في سعيهم بعد خروجها وموت ابيها ولا يدركون فيما سعت وتدرك فيما كان قبل الخروج ولو ضموه بعده كان حرثوا قبلا وحصدوا بعدا ان عرف الحب بعينه وقام. وكذا ان خرجت في حياة ابيها ادركت فيما عرف من متروكه: فكل ما جعله واحد ممن قعدت لهم الشركة من المال، او اخذه من دين في نفقة
•
588