كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٩

خاصة ادرك عليه شركاؤه حصصهم اذا قسموا. وما تدوين به لحوائجهم فقد لزمهم وقبل قوله انه لها ان تبين، لا اقراره به، وزالت شركتهم أن فسخت قسمتهم، وان خرج معهم وارث لم يعرفوا به فهم عليها وفسدت قسمتهم. ويتواخذ شركاء على جذاذ، أو حصاد وحرث وتذكير وبناء منهدم وسد منثلم وجسر وعلى كل ما يصلح المال مما لولاه لفسد، لا على احداث ما لم يكن - ولو صلاحا - كفرس وبناء وحفر واعلاء. وفي حفر النجم (خلاف). وان غاب بعضهم، او امتنع فاصلح الحاضر ادرك ما تعنى وما انفق - وان بفداً من غاصب ـ وهذا ان اشتركوا خاصا معينا. واما من

قعدت لهم الشركة - وهي العامة - فلا يتداركون فيها العناء كما لا يتشاحون في النفقة والكسوة. ويعامل احدهم في منتقل ان لم يعرف انکار شريکه: وان قعد زمانا ثم انكر البيع لم يجد حين لم ينكر البيع عند العلم، ويبيعون الاصل - وان بامرهم، ولا يعامل احدهم في خاص من المشترك الخاص الا برضى شركاءه ولا يحالل دونهم. وجاز ان كان امينا وهو حجة في التباعات وضمن. وكذا من بيده كوديعة، أو عارية، او مضاربة، أو مال بخلافة تجزئ محاللته ان كان أمينا لمفسد في ذلك المال. وجوزت من شريك فيما دون سهمه، وان كان بعض من قعدت لهم يتامى جازت معاملة بالغ منهم في منتقل ان كان اميناً.

««فصل» - لزم شريك غائب حفظ مشتركهما ـ ولو دخل

حفظ مال

الشريك

الغائب