الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٢ماضية من حرث غيره اعاده بقلبه، وينتظر غائبهم بعد الري ونحوه سبعة ايام. وقيل ثلاثة تم تقسم: فان اتى احد منهم بعد ما حرثوا فاته فيها. وان حرث بعضهم قاسم من لم يحرث فيما بقي من حظهم. وان وجدهم قسموا ولم يحرثوا اعادوا ولا عناء لهم عليه فيما عملوا من كتنقية الأرض. وهكذا حكم ما لم يعرف له رب، اعني هو للحاضر ولا عنا له فيما عمل فيه. ومن حرثها بلا اذن اهلها ولو واحدا فلا يقلبها واحد منهم الا باتفاقهم. وان أبى ان يقسم، أو يأذن لهم في الحرث حرثوها وتركوا منابه بعد قسمتها. وهل يأكل غلة المشاع ضعفاؤه؟ او مطلقا وان من غيرهم؟ او تقسم كالحرث؟ (اقوال). وما بنوا فيها، او حصروا فمشاع كالأصل - ولو اتفقوا ان من بنى فيها، أو غرس فهو له وقسموها
على
ذلك - وان بنوا فيه مسجدا. او قصرا جاز ان اتفقوا وكان مشاعا. وليس اهله في حكمه باب وقفل وسلسلة ونحوها، ويرث فيها مشاع. لا من كاخت ـ وقبحب سيرته ـ في طلب ذلك ويتجافى عنها. ويتملك ويباع ما ادخل فيه من خارج من منتقل والأصل على حاله. وان خربت ـ قيل ـ بلاد ودرست لا يقف احد على ماله منها شيعت بين القبيل (1) واشترك في خارج
حتى
ا القبيل: الجماعة من الناس يكونون من قوم شتى. كالعرب والروم والزنج بخلاف القبيلة فانها الجماعة من الناس ينتسبون لاب واحد و قد يطلق القبيل على كل جمع من شيء واحد. قال تعالى: «انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم». اي هو ومن كان من نسله،
اه مصححه
592