الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٣من ارضها واصولها الذكور البلغ، فان لم يجدوا اذن الامام لمن يعمر فيها ويحرث ويغرس ويبني وينزل ويسكن، لا على احياء الموات فلمحدث فيها ما احدثه: يبيع ويشتري منافع ـ لا تملكا ـ وياكل الثمن والاصل لاهله. وللداخل ان يتملك منافع قائم العين وان يبيعها.
«باب»
من شرط جواز القسمة الجنس ولا تصح في شروط القسمة
جزاف وهي - كالبيع - في معاوضة وحضور الشركاء، أو وكلائهم، او بعضهم ويتجابرون عليها ان طلبت. وصح توكيل شريك وخليفة غائب ان تركه خليفة والا: فقيل ما تركه قبل ان يسافر لا يقسم بعده ـ ولو اتفقوا على ذلك ـ ولا يقضى على غائب. وجوز ان اتفقت عشيرته مع شركائه واستخلفوا له - طالبا او مطلوبا - بلا اجبار. وكذا ان لزمته ديون قبل غيبته. وما ورثه بعدها لزمهم باجبار استخلاف عليه لقسمته مع شركائه ولو لم يصلوا اليها الا بقسمة ما ترك قبل. وجاز لشريك ان يقول لشركائه اقتسموا فيما بينكم واتبع بسهمي. ومنع، وكذا ان فعلوا ذلك برأيهم واجاز لهم. وان خرج وارث لم يعلموا به قبل القسمة فسدت ـ ولو اجازها الداخل -، وكذا ان اقتسموا وفيهم محتاج لخليفة ولم يستخلفوا له ـ ولو جوزت بعد بلوغ، أو افاقة، او قدوم ـ وجوزت برضى. ولا تصح في اجناس كاصل وحيوان وعروض مع مكيل. او موزون، بل كل وحده: اما قسمة الأصول فان كانت في محل جازت اتفاقا ان انقسمت على اقل الأجزاء
كلا