الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٣وان رأت في الخامس طهراً وفي السادس دماً وتوالى نزلت. ولا باس بطهر
ري. داخل الوقت، ولا تطلع من الاول حتى ترى طهراً متصلاً من داخل وقت طهرها الى خارجه عدد ما طلعت أو أكثر: كموقتة الحيضها خمسة ولطهرها خمسة عشر فرأت دماً فدام بها ثمانية فرأت طهراً فصلت به عشرة فردقت بدم
فلتصل خمسة عشر وتعطي للحيض، ولا ضير بدم ريء داخل طهرها. ولا تطلع الثمانية ان توالى الا ان رأت طهراً وصلت به خمسة عشر أو أكثر الا على رأي الربيع فتطلع ان توالى. وكذا النزول: كموقتة لحيضها عشرة کظهرها ر دفت بدم دام بها خمسة فرأت طهراً فصلت به عشرة ثم ردفت بدم فانها تصلي ولا تنزل للخمسة ان توالى الاعلى ما مر.
(فصل) ان تشابه وقتها ما بين سبعة لعشرة فرأت دماً تركت الصلاة تشابه
:
الوقت
الى سبعة تيقنت، وانتظرت ثلاثة ان دام فان كان وقتها سبعة اخذت بالقائل: الانتظار ثلاثة. وان كان ثمانية فيومين. وان كان تسعة فبواحد. وان كان عشرة فبعدمه. وان رأت طهراً على ثمانية وقتها، فان كان الاول ثمانية فهي على وقتها، وان كان سبعة طلعت للثمانية، وكذا ان كان الأول تسعة أو عشرة نزلت للثمانية على القول بها بمرة. وتأخذ بالاقوال ان اضطرت، لاختلافهم في التي لا تدري أيام طهرها مع علم الوقت، ولا أيام حيضها. فهل تنظر لقريبتها كم حيضها لايام وطهرها كما ان جهلت الوقت وهو الاظهر؟ أو تترك عشرة وتصلي أخرى؟ أو طهرها تعمل بالمتميز لان دم الحيض معروف بأوصاف؛ فان لم تتأهل للتمييز عملت بما
حكم
الجاهلة
وحيضها