كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٤

قسمة الاصول

المختلفة

وتساوت في الانتفاع. ويتجابرون عليها في مزارع كاراض ولو باشبار ولا اجبار على قسمة ما لا تمكن فيه بفساده، ولا على بيعه. وجوز، وقسمة المنافع. كجب او بيت لا يجد كل من نصيبه منه مصالح بيته كقعود بمد رجل وموضع لاداة خدمته ومستخرج بابه. وهل قدره اربعة اذرع؟ او ثلاثة؟ (أولان). فان وجدها الأقل اجبروا. وبيوت القصر بوجود مدخل

ومخرج بتيسير ومقعد له والميزانه في حانوته ويتجابرون على اغلاق ما يوجد فيه ذلك للاقل حتى يتفقوا على ما يرضيهم، سوى الجب فانه لا يغلق بل يستقي منه كل لنفسه ما شاء، ولغيره باذنهم ان تشاحوا. ولا يجبرون على قسمة كمزراق، أو ثوب اوسيف، اودابة مما لا تمكن فيه، أولا ينتفع بفرد منه دون زوج كخف ونعل ورحى. وقيل يجبرون فيه بالقيمة. واختير الأول.

«فصل».

-

لم

ان تعدد الاصل كالحيوان والعروض واختلفت انواعها كفدادين، او دور، او بساتين، او نخل، او زياتين تجابروا على قسمة كل نوع في ذاته. وكذا في حيوان وعروض. فان قال كل لصاحبه لا اخرج لك من كل نخلة، او بقرة، أو من كل ثوب، او سيف لم يجده ان امكنت بينهم. وان قال من كل فدان، او بستان لم يجده ايضا ان تساوت في جودة وقرب وامن ونحوه. والا وجده لامكانها في ذات كل. وان كان لا يجتمع لواحد في نصيبه نخلة تامة او ژوب، او ناقة

"

لم يجبر على القسمة ولو قالوا له نعطوك تامة، الا ان شاء - ويقسم مكيل بكيل

594