الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٥وموزون بوزن. وان اختلفت انواع الاصول لم تجبر معا كجعل ارض سهما ودار سهما، او كتين ونخل، اوبقر وابل. وجازت معاوضة كبيع
اشياء مختلفة اذا تبايع مقتسمون، أو تواهبوا، او تباروا، او تبادلوا
و ان اشتركوا جملين، او فرسين فتفاضلا في قيمة فلا يزيدوا على الدنيء ثمنا. وجوز ان كان من التركة وحضر. وجوز ايضا - وان من غيرها ـ. وهذا في غير القرعة. وكذا عروض ومتاع تفاضل. ويزاد مكيل، اوموزون كمين وهي - فقط - على الاصل ان تفاضل. ومن شرطها القيمة ايضا. وصح بها في غير مكيل وموزون ولا يعلم تساو، الا بها ولو اتحد النوع لاختلافه بوجه كعظم وصغر وجودة ورداءة وامن وخوف وقرب وبعد، وبافعال نفسانية في حيوان. وحوزت فيه بلاقيمة. وكذا الاصل عند بعض. وحضور المقسوم [1]. وجاز الاصل - ولو غاب - ان علموه، وجوزت قسمة غائب مطلقا مدة لا يتغير فيها كبيعه ان علم. وجاز التشارط بينهم، لا بتحليل محرم كعكسه، ولا ان يشترط احدهم على آخر ان لا ينتفع بسهمه ـ ولو بوجه ابيح له - كبناء، أو غرس، أو حرث. وكذا ان اشتركا ارضا لها طريق واحد ـ فاتفقا ان ياخذ احدهما ثلثين على ان لا يكون له من طريقها شيء، ولا يمكن لها آخر. وجازت ان امكن. وكذا البيع. وان بيعت شجرة على ان تقطع فتركت حتى اثمرت فثمرتها للفقراء. وقيل للبائع وفسخ البيع
1) يعني ومن شرطها حضور المقسوم.