الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٦دعاوي الورثة
وسائر الشركاء
وان القتسما ارضا، اودارا ولهما طريق ولم يذكراه حين القسمة كان الاول لهما، وجازت - ولو امكن من النواحي - ولا يمنع احدهما من الجواز في ارض آخر على طريقهما الاول، ولا يدرك عليه جواز الاخرى غير المقسومة لان كلا بطريقها. وكذا ساقية جعلت حدا بينهما لا يجوز احدهما منها لارض أخرى له الا باذن صاحبه. وان اقتسما ارضا واتفقا ان يبنياها فبني احدهما وحرث الاخر جاز ان ترك قدرا لا يضر به حصة صاحبه. وان بان لهما بها غين وقد قسماها على ان من وقعت قرعته على المغبون اخذه لم تجز. وان اقتسما دارا على ان يبنيا بينهما حائطا جازت، فمن أبى منه أجبر لا عليه حتى يرى كل ما بدار صاحبه. وان لم يدكرا بناء لم يين كل بينه وبين صاحبه الا باتفاقهما. وكذا ان قسما فدانا. وان انهدم حائط دار من ناحية احدهما بعد القسمة اجبر على بنائه لسد الضرر، الا ان قلسماها اولا على ان يبنيا بينهما حائطا فانهد من ناحية احدهما اجبر على بناء ما بينهما، لا على بناء منهدم منها. و كذا ان انكسر فدان من ناحيته اجبر على عمله، الا ان قسما على عمل جسر بينهما تجابرا عليه دون غيره. و ان قسما بقعة رار واتفقا ان يتركا حيطانها بينهما جاز وتجابرا على بناء منهدم منها. وكذا ان ترکا جسر فدان بينهما. وأن قسماها واتفقا ان يسكنها احدهما كذا شهراً لم تجز.
باب
-
من دعا شريكه الى حاكم في قسمة اصل بينهما بكارث، أو هبة. او شراء يستردد خصمه الجواب ان ذكر الداعي وجها اشتركا به وموروثهما ان كان بارث، لا ذكر بائع، او واهب ان
596