الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٧كان بذلك، فان اقر اجبر على القسمة، ويحلفهما ان يقتسمها ليوم كذا، أولا يمضي أجل كذا الا اقتسمنا قسمة لا ضرر فيها، وله ان يطلب الى خصمه حميلا ان خاف منه تعطيلا. وان طلب من حاكم اغلاق بيوت تركها موروثهم جاز له ان صحت له، وسجن آبيا حتى ينعم بالقسمة. ولا يرفع غيره يده من المشترك حتى ينعم بها ان جعلوا فيه ايديهم. وان انكر كونه ابن فلان بين مدع واجبر عليها إن بين، والا لم يكن له عليه يمين انه ليس فلان ابن فلان، وان قال لم ادر انك فلان ابن فلان ولا اصدقك حتى تبين فله ذلك. وان قال كان وارثا معنا اخونا، او ابن عمنا، اوممن
-
يرث معهم بينه وان بخبر والا اجبر عليها، ولا يمين على المدعي لانه غيب. والمدعى عليه ان لم ينسب اليه فعل فانما يلزمه في شيء يمكن ان يعرفه مما تصح فيه بينة مدع، لا في نحو ما بتخوم الأرض، وقعر البحر، ولا كاعتقاديات ورضى بالقلب، ولم يكن غيبا كانكار وارث يمكن وجوده، ولا ثابت المعرفة كمستمسك بوارث لا يوجد الميت الا منه ان ادعى عليه عدمه فجحد ذلك، كاب وجد وام وجدة بشرط ان تكون الدعوى للمدعي - وان لخليفة لا لوكيل اذ لا يحلف جاحده، وان لم يو وان لم يوكل على تحليفه كوارث ان ادعى وصية، أو دينا لغيره لا يحلف له الورثة لان دعواهما للغير. ويحلف المدعى عليه ان باشر وعلى البت، والا فعلى العلم. ولا يزاح منه الا يمين المضرة ان ظهرت الحاكم. وان قال ترك من يرث دوننا كاب وجد، او ابن، او من لا يكون الميت الا منه كام، اوجدة
597