الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٨بسم مي
فجحدهم المدعي بين انه لم يترك سواه وخصمه ـ وان بخبر - ويجبر خصمه على القسمة ان بين. ولا يمين عليه لانه ادعى وارثا يعرف. وان قال ما ورث هذا موروثنا انما هو عبد. او مشرك. او قاتل، او طالق ثلاثا بين. والا فلا يمين الا على الطلاق ان لم يتهم بالضرر. وان نسب ذلك لنفسه بين المدعي انه ورث معه، والا فلا يمين له عليه لا قراره على نفسه. وان قال تصدقت على الفقراء او وهبته لفلان الغائب او بعته منه. او ممن لا تاخذه الاحكام اجبر التعطيله. وجاز ذلك ان كان قبل ان يطالب بالقسمة وبرى وقالوا فيمن دعي لها ونحوها فوهب حصته لقطع خصومة لم يشتغل به الا ان ثيت قبلها فانها ترجع للموهوب له. وان ادعى الهبة وهو يخاصم فهبة مريبة. وكذا ان قال وهيته لشريكي فابي ان يقبله، او استربت مال موروثي، أو حرام لا اقتسمه اجبر عليها الا أن عرف ذلك. ولا يجبر حاكم على قسمة مريب، ولا يحضرها شهود وان وقع في سهمه حرام اشهد انه منه بريء. وهذا في الاصل. واما غيره فما دخل يده ضمنه ولا يلزمه مالم يدخل. وان قال واحد من الورثة اعطوني سهمي من هذا الحلال ان اردتم، والا فأنا آخذه منه، من الحرام جاز فان اعطوه والا اخذ وترك. وان جعلوا الحلال سهماً والحرام آخر فوقعت قرعته على الحلال لم يجز وهو مشترك بحاله، وان قال شاعت فريضتنا، أو لم نعلم قسمتها. او على موروثنا ديون احاطت بتركته، او اوصى بكذا وكذا بينه ـ وان بخبر - ولا يمين له على المدعى عليه ان لم يبين.
لا
598