كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٩

«فصل»

ان ادعى وارث منهم بعد القسمة، أو الاجابة الدعوى بعد

اليها ان له في الاصل عطية، او شراء، او دينا وبين ذلك لم يقبل. وجوز وكذا لا شغل بدعوة طالب قسمة بعد كالأولى. وكذا لو ادعي في الأصل دعوة وبين ولم تتم بوجه ثم اجاب لها وتجابروا عليها لا يجد رجوعاً لدعوته الا ان شرط حين اجاب وتجابروا. وان قال وارثنا حي بين مدع

موته بعدول والا فلا يمين بتا. وان قال اقتسمنا ما اشتركناه من قبل كذا

!

بين ولو بخبر والا فلا يمين بتا. والأكثر على أن لا يمين على منكر القسمة. وان قال ما اشتركت معه اصلا، او لم يترك موروثنا اصلا يقسم قبل قوله لان القاعد في الميت الافلاس، وعلى المدعي ان يبين انه ترك اصلا يورث لأن الشهادة على حسب الدعوى ثم يجبرون عليها. وان قال ترك هذا اكثر منه، والا فلا والا فلا يمين البت عليه انه لم يترك

الفدان برئ وبين مدع

مختلط

اصلاً لأنه غيب. والحاكم لا يجبر على قسمة يجبر على قسمة الحرام، أو مريب كما مر وان اخد بالحكم الظاهر اذا عرف الحاكم ذلك، او مكروه ثمنه ككلب او باز، اوما فيه الدعاوي واصحابها يطلبونها حتى تتم، او تبطل، او من اموال قوم كتخليط اندار بسيل، او ريح، او مكيل، او موزون من أموالهم عن شركة عقدوها، أو تواهبوا المختلط ان اتفقوا على قسمته ثم يقسمونه. وكذا ان اقتسموا ارضا فذهبت حدودها حتى لا يعلم كل من اين له تواهبوها، وقال كل لشركاته: وهبت لكم مالي في هذا الفدان الى آخرهم ثم تجابروا على القسمة. وجاز اخد ولي على اتيان بوليه ليقت.

القسمة

099