كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٠

مشتركا معه ويأخذ اخ اخاه ان ياتي باخيهما، والابن اباه علي ابنه الآخر. لا ابن على ابيه ان ياتي به. ولا ابن اباه على ابنه هو

هم

لأنه أملك منه به. فالامام وحكامه القادرون في الظهور على ايصال كل ذي حق حقه، واذا رجع الأمر لكتمان واستقل كل برايه وظهر الجور والفساد وكثر اللجاج والعناد جاز للحاكم اخذ عشيرة مانع حق ان ياتوا به وهم اقدر عليه من غيرهم، ولا يعمل الا من تحت ظلال سيوفهم فهم يقومونه من ظلمه كما يردونه عنه، ويجبر وليا على وليه بحبس، ولا يخرجه منه الا ان اذعن او خرج وليه من الحوزة، او كان عند مانع كسلطان، او ياتي امينان فيقولان لا يطيق اتيانا به ويعذر حينئذ. ومن

ثم لا

يجبر الابن على ابيه، والابن أباه على ابنه هو.

قسمة القرعة «باب» جعلت قسمة القرعة تطييبا للنفوس ومن ثم يجبر عليها ويبر بها اليمين اذا تواخذ الشركاء عليها بايمان. وصفتها ان تقسم الفريضة بتحقيق وتضرب ان وجد في السهام كسر الى ان تصح ثم يقوم كل موضع يقسم ويعول على أقل السهام وعلى قيمة الارضين ومواضعها وربما عدل جزء من موضع ثلاثة أجزاء من اخر وتصح بتمييز كل سهم على حدة ان لم يجمع بعض مع بعض فياخذها من جمع في موضع. والقرعة على قدر السهام فتلقى عليها وياخذ كل ما وقعت عليه قرعته. وحسن جعلها على عدد الشركاء لا السهام فحيث وقعدت قرعت من له سهام اتمها بعددها هناك. وهذا ان في محل. لا محال للتضرر ولتجعل على الاسهم. وليقس على تارك

كانت

600