الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩١ثلاثة وهي
اماً واخوين منها وزوجة واربعة اشقاء: ففريضتهم من اثني عشر لامه سهمان وللكلالين اربعة، وللزوجة ثلاثة، وللاشقاء كذلك وهو الباقي لا ينقسم عليهم، فتضرب اربعة في الفريضة فتخرج ثمانية واربعين فتصح منها: لأمه ثمانية. وللكلالين ستة عشر، وللزوجة اثنا عشر، وللاشقاء كذلك ثلاثة لكل منهم. فان قسمت لهم بمرة أعطيت كلا سهمه على حدة على اصلها واقل سهامها لا تدخل في الثمانية ولا في الستة عشر فتقسم على ثمانية واربعين عدد سهامهم. فان كانت القسمة في محال على عدد السهام كتبت في بطاقه كل اسم صاحبها على عدد الأسهم ثم تلقى عليها فيأخذ كل ما وقعت عليه بطائقه، وان كانت في محل كتبت على عدد الشركاء قتلقى على الاسهم من أولها من طرف فحيث وقعت بطاقة من له اثنا عشر، او ثمانية، أو ثلاثة أتم سهامه في تلك الجهة ثم تلقى الاخرى من اول الباقي فيتم صاحبها عدده على الترتيب وهكذا الى آخرهم. ولا يصح للاول وقعت عليه قرعته حتى يتبين ما لكل الى آخرهم. وهنا وجه اخف واسهل:. وهو ان يقسم المال نصفين: للكلالين وامهما نصف، وللزوجة والاشقاء آخر
ما
باقتراع عليهما فالاول على ثلاثه لكل سهم، والثاني على ثمانية اربعة للزوجة
ولكل من الاشقاء واحد
او بتراض جاز
وان اقتسموا بمبايعة، او مواهبة، أو مباراة
وهي بيع من هذا الوجه تحريما وتحليلا. وصفة ذلك
اذا عدلوا السهام وهب كل لكل التسمية التي له في ذلك السهم، وكذا البيع والبراءة والمبادلة بالتسمية التى لشريكه في السهم الآخر له. وان
،
601