كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٢

ما يستثنى من

وهب احدهم و أبى الباقون فلا يشهد للموهوب لهم. ولا تصح هبة حتى تتم من

الكل. وكذا البيع ونحوه.

«فصل»

-

يخط على مقبرة ومسجد ويستثنى في قسمة. وكذا

قسة القرعة الثمار المدركة ان كانت. وغير المدركة كالشجر - ان لم يثمر قط - تابع للارض

والشجر كالبيع. ويحجز بين اراض متصلة بخط، اوشق. وان اقتسموا بالنواحي واخذ كل دمنة بحدودها لم يجب حين التبرية ذكر ما في الاصل من قبر، او غار، او مسجد لأنها بيع جوازا ومنعا، وان اخذ كل قرعته حتى بقي بينهم سهم فمن كسر القسمة جاز له ولو طرحوا القرعة على كل الاسهم لاشتراكهم فيه فلم تتم. وكذا ان اشتركوا المال اثلاثا، او ارباعا، أو نحوها فقسموه انصافا على أن يكون النصف لأحدهما والآخر بينهما جاز لكل كسرها. ويقسم نحو مكيل بكيل لا باحتياج لقرعة. و يجبر الحاكم ذميا دعاه آخر لقسمة. وان تمت بين شركاء استقررهم الشهود بكلام يسبق به احدهم فينعمون له: يقول لهم اقتسمتم الذي بينكم من قبل فلان ابن فلان، بارث، او شراء او هبة وتباريتم ولم يبق بينكم شيء: سهم كل على حدة: يقررهم جمعا، او فرادى فينعمون له. ومن جحدها بعد بلغوا الخبر على اقراره بلا زيادة، او نقص. و جاز فيها اشهار الأمناء واخبارهم، و يجوز فيها مشهور اهل الجملة. ويقول الامناء في التبليغ شهر عندنا ان فلان ابن فلان وفلان ابن فلان اقتسما ما بينهما من أصل من قبل هبة، أو ارث، او شراء.

602