الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٣فمن ادعى بعد في شيء هو بيد صاحبه: فان عرف انه من تركة الميت.
بيده لم يجز فيه اشهار القسمة حتى يتبين انه اخذه في سهمه،
كان
اواقر بذلك من كان او تبرا اليه منه، صاحبه، فان كان لا يعرف انه من تركته قعد فيه من يده بعد اشهارها، وقيل و لو عرف أنه منها، ومن ادعى ما بيد صاحبه
انه لم يدخل في القسمه فمدع وان شهرت بين ورثة فعمر كل معروفا وبقي آخر لم يعرف عامره منهم: فمن ادعى قسمته، او لنفسه فمدع، وان قسمت امرأة مع اخيها فأخذت سهمها فتركته بيده حتى مات ودفعها منه اولاده: فان بلغت الخبر بالقسمة مع اخيها وسمى ما اخذت في سهمها من الاصل قعدت فيما سمى لها منه بها، ولا شغل بتبليع بني اخيها انه بيد ابيهم وما لم يقسم قعد فيه ورثة اخيها حتى تثبته.
«باب» - لا تنقض قسمة ولا رجوع فيها الا ان طرأ احكام القسمة
عليها فسخ كاستحقاق. وهي من العقود اللازمة: فان استحق بعض الاسهم فسخت في نظائره منها لاقتسامهم مالهم وما ليس لهم ولو غبنا زائدا في سهم فاستحق استوت السهام. ومنع فيه قول بعض على بعض الا بعادلة. وكذا ان خرج وارث لم يعلموا به، او اوصى موروثهم بماله ان تخرج منه وصيته، أو بمعلوم منه ان تخرج منه. وأن أوصى بمعلوم في الذمة ان يخرج منه معلوم منه ماله فقسموا قبل اخراجه: ففي الفسخ به (قولان). ومن ترك ديونا فبلغ أربابها الشهادة للورثة فقالوا لا تخرج الا من تركته
603