كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٤

أحكام النفاس

تقدم؟ أو تترك قدر ما تيقنت من أيام حيضها ثم تنتظر يومين ثم تصلي؟

«خلاف»

وان لم تتيقن فكالمبتدئة أول ما حاضت. وهو موافق لمن يرى الطلوع والنزول بمرة. وان علمت أيام حيضها وطهرها ولم تدر أي وقت من الشهر وقتت

الحيضها، فتأخذ برأي الربيع.

(فصل) اذا نفست امرأة فدام بها عشرة، أو أكثر ثم رأت طهراً فصلت

به ثم ردفت بدم فلا تشتغل به حتى تصلي ما كانت تصلي ان وقتت لها قبل. والا. فلتصل عشرة، ثم تعطي للحيض، فيكون ما رأت أولا وقتاً للنفاس. واما ان طهرت على عشرة أو أكثر، ثم ردقت بدم قبل الغسل فلتعط للنفاس. وتبني على الايام التي دام بها الدم فيها لا على أقل من عشرة وهو مخالف لما مر. وإن نفست فدام بها الدم يوماً والظهر يوماً تركت يوم الدم وصلت يوم الطهر ما لم تبلغ أربعين، ولا يكون لها ذلك وقتاً. وكذا إن دام بها الدم ما دون العشرة، أو ترى يومين دماً ويومين طهراً، أو ثلاثة كذلك.

وشدد في جاهلة أيام حيضها وطهرها بتضييع: وهي الذاهبة قيل مفتاحها في متى تترك البحر. وهل تدع الصلاة إذا تمحضت ورأت دماً؟ أو حتى تركد للولادة؟ أو الصلاة يخرج بعض الولد؟ أو تضعه؟ أو الأخير إن تعدد؟ وهو الأصح «خلاف».

الحامل

وتستحق

اسم

وهل تستحق اسم نفساء بسقط وتفوت، وتحل بما لا يذوبه الماء؟ أو بما

النفساء؟ فيه جارحة؟ أو بتمام الخلقة؟ «أقوال».

38