الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠١يوم الخصام وكانت بيده، او الواهب يومه قضي عليه بها ودفعت لمرتهن، اوموهوب له. وهو (المختار). ومنع باقرار كالراهن حتى يعاين الشهود: فعلى الاول القبض من شرط التمام فيلزم الرهن بالعقد ويجبر الراهن
بالاقباض. وعلى الثاني من الصحة فلا يلزم الراهن مالم يقع.
«فصل»
-
صفة القبض في الاصول: اخذ مرتهن من راهن صفة القبض
مفاتيح رهن ان كان مسكنا واخراج اجير الراهن منه وادخال اجيره فيه ان كان كجنان. فهذا قبضه: فعلى هذا القول لا يجوز رهن جميـ التسميات لعدم صحة القبض فيها. وكذا العطية عند من شرطه فيها. وجوز رهنها لشريك، فمن رهن سهما في مشترك وشرط عليه كونه بيد المرتهن على ان يكون سهمه امانة لم يجز لان القبض هنا لم يكن بحق وكذا زواله لا - بحق - كغصبه من يد المرتهن. و جوز رهن تسمية من اصل لا من منتقل لاختلاف القبض: اذ هو فيه رفع اليد عنه فصح في بعض ككل. وهو (المختار) عندنا. وقيل القبض في الرهن والبيع سواء جوازاً و منعا. ولا يجوز رهن ما سبق كراؤه لغير المرتهن كدار، او بيست، او ما لا يجوز عبد، او دابة للمنع بحق الغير. وكذا بيعه وهبته واصداقه وكراؤه، لا له. وما فيه الرهن هو المال المضمون معينا كعارية، أو بذمة كاثمان المبيعات وعناء الاجارات، وارش الجنايات، والصدقات بتعيين. وكذا في حوالة وحمالة وقرض، لا سلم - وقد مر معجلة، او مؤجلة ـ وان حلت ـ. وان
611