كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٢

صفة عقد

الرهن

ارتهن شيئا، لا في معلوم مما يرد لقيمة على ان يبيعه ويقبض ثمنه: فاذا عرف ماله على الراهن بقيمة عدول قضى منه حقه جاز على متاممة. ويمتنع في أمانة كوديعة وعارية ومضاربة لانتفاء الضمان بالتلف، وفي ضمين وجه. ومنع رهن في رهن ولو احاط بهما دين. فالرهن هو الأول، لا الثاني ولا يذهب الدين بذهابه: فان باعه وقضى دينه منه جاز ان اتفقا على ذلك باذن، لا بوجوب ولزوم.

«باب». ان تعامل اثنان وارادا رهنا اتيا شهودا وقال لهم الراهن لفلان ابن فلان او لهذا مشيرا الحاضر علي كذا وكذا من بيع كذا وكذا لاجل شهر كذا الآتي ورهنت له كذا الذي لي في كذا وكذا بكله وكل ما فيه من ناس لناس رهنا يباغ عند الأجل، أو بعده. واجل بيعه هو اجل الثمن. ويستثنى ما فيه كقبر. او مسجد بخط - كما مر - في البيع، او كبيت، او غار، او ثمار مدركة ويذكر الشهود ما حدث فيه من ثمار، أو زرع او نبات، او تحويل، او نقص ويبينون انها عندهم بصفة، او بتات لأن الاشياء. اما ان تعرف بمشاهدة قطع وبت، و اما بصفة ولقب. هذا في بيع وهبة واصداق وايصاء. ولا يحتاج الشهود في تبليغ الخبر لحاكم الى ذكر صفة، او بت في رهن لانتقاء ارسال الأمناء والاخراج من الملك. وترهن الدور والبيوت والآبار والحمامات بكلها ومصالحها. ورهن التسمية كبيعها. ومن رهن جميع

L 2.

612