كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٣

اصله في حد معروف، او نصيبا منه ذكره بكله وما فيه من ناس لناس بحدوده بلا احتياج الى ذكر ما فيه من كجب. والرهن كالبيع في الاحتياج وعدمه. ولا يضيق على شهود بدمنة ذكر ما حدث فيها من ثمار وبنا وشجر مما يحتاج اليه الخاص اذا حدثت فيه. او زالت عنه.

«فصل»

جاز لمرتهن من شروط الرهن عند عقده

اشتراط المرتهن بقاء

ان يقول راهنه لشهوده: الرهن يد المرتهن الى آخر حقه ولا له بقية الرهن بيده الى آخر حقه

وزيادة الا في الثمن. فان باعه بنفسه، او امر به، او التزمني، او الرهن فله ذلك، ولا له من آفة تصيبه. وللمرتهن اشتراط كل ذلك: فان لم يشترط كونه بيده الى آخر حقه انفسخ وزال حكمه من يده اذا قبض من دينه ولو يسيرا. وفيه بحث، فانه اذا حبس في الدين، أو بعضه لم يزل محبوسا الى آخر حق المرتهن - وان لم يشترط ذلك - كحبس التركة عن الوارث حتى يؤدي ما على ميته. اذا. نعم حبس في جملته انفسخ باخذه شيئا لأنه علق الى جملته ان لم يشترط الى آخر حقه. وهو (المختار) عندنا. وفائدة اشتراطه ان ليس للراهن بقية، او زيادة من الرهن الا في النقدين احتمال تعلق الدين بجملته، او بقدره منه: فاذا تعلق بها جاز بيعه في كل الدين ولو اقل من الرهن، وان تعلق بقدره منه لم يجز للمرتهن ان منه الا قدر دينه ان لم يشترط ذلك.

يبيع

واختير ذلك كالأول وعول عليه. واشتراطه على الراهن ان باع، او امر ببيعه

جاز لانه لو لم يشترطه انفسخ اذا امر من يبيعه كالوكالة اذا وكل الوكيل

613