كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٥

ه باب منع الحائض من الصلاة بلا وجوب قضائها، ومن الصوم ما يحظر

على

بلزومه. والطواف، ودخول المسجد الحرام، وأساءت إن دخلته بلا لزوم كفارة الحائض

وهل خاص به؟ أو عام بكل مسجد؟ «خلاف»: ومن الاعتكاف، والقراءة

ومس

المصحف، والفراق مع الزوج، والاحتجام، وقطع متصل به كظفر،

وشعر، والاكتحال بلا عذر، والاختصاب، والاستياك، والوطء في الفرج.

وأيح منها غير ذلك بالسنة، وكره وطه نفساء في الأربعين وإن طهرت،

وطء

الحائض

وأبيح من مستحاضة وهي في حكم الطاهر على الأصح عند الأكثر. وإن وطئت والنفساء في حيض وصفرة ندب فراقها بتأيد عدم العود اليها عند أبي عبيدة رحمه الله المستحاضة مع توقفه في التحريم والتحليل لها. …

والنفساء سنة كالحائض:: وقيل: الواطئ عاص بلا تحريم لها عنه. فان طاوعته تصدق كل بدينار (1)، وإلا فلا عليها، ولزمها دونه ان دلسته وجوز بينهما في مطاوعة دينار. ولزم قيل: كلا في صفرة نصفه. وفي طهر قبل الغسل صدقة، أو صيام. والأكثر منا على التحريم، كافساده الصوم والحج والاعتكاف، وقيل يتوب ويستغفر، وان عاد فكذلك إلى الرابعة فتحرم. والوطء قبل غسل وبعد ظهر كوطة بحيض عند الأكثر

..

(1) وهو المعبر عنه بدينار الفراش عند فقهائنا استنادا على ما رواه ابن عباس موقوفا ان النبي (ص) قال فى رجل جامع امرأته وهي حائض: ان كان الدم حيضاً فليتصدق بدينار.

وان كان صفرة فينصف دينار اه مصححه