الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٤وكيلا على ما وكل عليه بلا اذن موكله كما مر. واشتراطه عليه ان يقول ان لزمني، أو الرهن جاز له لأنه يحتمل ان يكون براءة للراهن وعدمها، فان قلنا لم يكن براءة له جاز له ان يطالب بدينه ايهما اراد فيكون بيده ثقة بحقه كتعلق الحق بالضامن والمضمون عنه كما مر. فذهاب احدهما لا يبطل حقه. وعلى الاحتمال الاول ذهب الدين بذهاب الرهن لقوله عليه السلام «الرهن بما فيه»، فان لم يشترط ذلك انفسخ اذا لزم الراهن، وعليه العمل ايضا. ولا تنصب خصومة في دين فيه رهن. او حميل ان لم يشترط لزوم من شاء منهما، واشتراطه ان لا تلزمه آفة تصيب الرهن لانه ان لم يشترط ذلك ذهب دينه بذهابه. وان شرطا رهنا يباع على الأجل ولم يذكر: بعده: لم يبعه بعده ان فاته عنده وكان سخريا. فاذا ماتا جاز لوارث المرتهن بيعه. وكذا ان رهن في عاجل هنا يباع متى شاء الى اجل عنده والا لم يجز بعده وصار سخريا. وان رهن لاجل كذا كان رهنا باليد ولا يباع عنده وينفسخ اذا حل. وجاز كونه سخريا بعد كونه مؤجلا كعكسه باتفاقهما. وكذا شروطه تثبت بعد عدم، وتزال بعد ثبوت - وان بوكلائهما - لا بأحدهما فقط. فما جاز منها عند العقد جاز بعده
كذا
يبيع
السخري
«فصل»
-
السخري مالم يشترط عند عقده بيعه عند الاجل،
او بعده - فاذا ماتا باعه وارث المرتهن كما مر. وجوز بموت احدهما، وكذا النسل الحادث في الحيوان بعد رهنه في حكم السخري. ويرهن في عاجل رهنا يباع شاء المرتهن. وان وقت لبيعه لم يصح. و جوز. وان اعطى ضمينا
متى
614