كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٥

في حق عاجل فاشترط أن لا يحل عليه ما ضمنه لاجل كذا جاز ولا يدركه عليه ربه حتى يحل الاجل الذي ضمن اليه ويلزمه ما التزم. وتأخير الحمالة لا يوجب تاخير الدين حيث جاز لربه لزوم ايهما شاه. وان قال رهنت لك هذا كما رهن فلان لفلان جاز الرهن دون الشروط ان اشترطها المسمى. وهو (الاصح). وجوزت كالرهن، فان وقعت عنده والاصار سخريا. وجاز رهن حيوان وبيعه وهبته واصداقه باع والايصاء به دون ما في بطنه ان استثني. وهل عتق الأم عتق الحملها ولو استثني؟ اولا؟ (قولان). ولا يصح اشتراط بيعه قبل الأجل. ولا جواز أكل غلاته وسكني دوره وبيوته ورکوب دوابه وشرب البانه والانتفاع بمنافعه للمرتهن. وجاز اشتراط ذلك لتقوى الرهن ولا ان يكون دينه في الرهن: ان زاد، فله، وان نقص فعليه. وهذا من غلقه. وغلته المنفصلة عنه ونماؤه قيل معه ـ والفرع تابع لأصله -. وقيل كالرهن في البيع والذهاب. ولا يباع ما وجد وفاء في غلته. وقيل هي لربها لم تدخل لقوله عليه السلام «لا يغلق رهن: لصاحبه غنمه وعليه غرمه». هل معناه له غلته وخراجه وعليه غرامة الدين اي فكاك الرهن منه ومصيبته ونفقته وجنايته؟ او له زيادته وعليه نقصه؟ (تأويلان). فالمتصلة ـ كنماء الشجر والحيوان. والغلة - زيادة الشيء في ذاته فحكمها حكم الرهن. وكذا الحمل. وغير المدركة وقت بيعه من الغلة الحادثة فيه و المنفصلة ان كان اصلها منه فحكمها حكمه كالثمار ان لم تدرك والالبان والاصواف. وان كانت الزيادة منه

??