كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٦

المسلط

واصلها من خارج عقلت معه ولا تباع معه كالسخري والنسل الحادث. وأما الغرس، أو النقض الحادث فيه فان كان اصله من خارج فهو لمن ادخله ولا يكون مع الرهن، وان كانت الزيادة فيه لامنه ككراء الدور، والحوانيت وخراج العبيد والدواب ففيه (نظر) مع شرطنا ان زوال القبض من يد المرتهن بحق سبب لفساده غير ان هذا الحق منفعة له بتقوية رهنه، فمن ارتهن كدار ثم اكراها باذن الراهن فهل تنفسخ؟ اولا - والكراء قضاء من حق المرتهن عند الاجل -؟ (قولان) وعلى جواز الكراء الرهن جاز للراهن ان يشترط الغلة. وان شرط سكنى الدور وخراج ما ذكر ان ينتفع به بنفسه لنفسه لم يجز لاخراجه من معنى القبض، الا ان اخذه بكراء جاز له كغيره على قول، وينفسخ ان اعاره له في الأظهر وجاز اكتراء خليفة من مرتهن، رهنه، وان تلف من يده فمن مال المرتهن.

صحة

«فصل»

جاز لهما ان يتفقا على رجل ولو عبدا باذن،

أو مشركا، او قريبا لهما، أو من احدهما يكون الرهن بيده كالمرتهن. ويشترط له ما مر له. ولا يسلط مشرك على رهن كمصحف، فكل من وكالته جاز تسلطه، ولا يزال باحدهما. ان دفعه له، او تبرا منه له ما هلك من حق كل بدفعه، وجاز ان يسلطاه على بعض الوجوه فقط. كبيعه، او حرزه، او قبض ثمنه اذا

بيع حتى يدفع للمرتهن

فلا يتعدى ما وكل عليه وقيد له. وان ذهب من يده على هذا فمن مال