الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٧الراهن. وقيل من المرتهن. وأن هلك بيد مسلط. وقيمته تساوي الدين: فهل ذهب بما فيه وبطل الدين؟ أو هو بحاله على الراهن؟ وهو المختار (قولان). وان مات الراهن وعليه دين والرهن بيد مسلط فالمرتهن احق به من الغرماء. وقيل بل يحاصصهم وعليه العمل ايضا. وان كان يده فهو احق به منهم اتفاقا. والمختار انه لا ينفسخ بانتفاعه ان كان بيد مسلط. أوصدق ان ادعى تلفه، او ثمنه ان بيع، أو الفضل منه، وحلف - قيل - ان اتهم، وجاز جعله بيد مسلطين، ولا يتركه احدهما الآخر. ورخص ان كان امينا، وان باعه وحده لم يجز. وكذا مرتهنان او، ماموران او خليفتان على كل عقد الا ان اجاز له صاحبه فعله كما مر غير مرة، والاصح جواز الفعل بواحد. وان ماتا. او احدهما فوارث كل بمقامه ويبيع المسلط ويدفع للمرتهن، أو وارثه حقه، والفضل ان كان للراهن او وارثه وان مات رجع الرهن للراهن، او لوارثه ان مات ولا يقوم وارث المسلط مقامه، وان مات المرتهن فورثه المسلط، او بعضه كان بيده على حاله يبيع ويستوفي. وان ورثه معه غيره أعطاه حصته وان ورث الراهن تبعه المرتهن بدينه ولا يكون راهنا مسلطا. وان مات احد المسلطين دفع الباقي منهما الرهن للراهن والمرتهن فيعيدانه بيده ثانيا ولا يبطله موت احدهما. ولا يخرج من التسلط ان جن ثم افاق. وان باع ما يده ثم رد عليه بعيب فيه قبل البيع ولو بعد دفع الحق والفضل اعاد بيعه: فان باعه بفضل دفعه للراهن بعد استيفاء المرتهن حفه، وان بنقص ضمن أن دلس بالعيب، والا وقد رده بلا اجبار حاكم ضمن في الحكم. وكذا المرتهن
617