كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٨

حقوق

وخليفة الوصية. ولا يدرك احدهما اجبار مسلط على بيع في الحكم فاذا اراده شهد الشهود للمرتهى لأن اصل الدين له فاذا تمت تولى عقده،

:

ولا يبيعه للمرتهن لانه بمقامه فلا يكون بائعا مشتريا.

«باب» ـ ان قال للراهن فعلت في رهنك ما يفسخه، او

احكام الرهن وما للمتراهنين تبرأت منه لم يشتغل به. ولا يرجع للراهن الا باتفاقهما. وقيل يرجع او عليهما من للراهن ويحكم عليه بالمال في الحال. وان استحق بعض ارض رهنت خير مرتهنها: فيما صح للراهن منها يتم منه بعضا ويرجع بالباقي عليه، وفي الرجوع عليه بكل المال كالبيع والصداق. وهذا اذا لم يعرف مرتهن وامرأة ومشتر بشريك. ولا تصح لهم الاقامة على الباقي ان عرفوا به اولا. وللشهود ان يشهدوا لهم عليه أن اقاموا ويخبرون بما استحق. وكذا من رهن نصف فدان معروف ثم استحق نصف الفدان فلمرتهنه نصف النصف الباقي. وقيل النصف كله. وكذا البيع والصداق. وان رهن اكثر من واحد فاستحق واحد لا بعينه انفسخ. ولا يصح انعام بالباقي كالبيع والصداق ان لم يعين لكل ما يخصه من الدين. ولا يجوز رهن في رهن ولا عوض فيه كما مر، لانه ان استحق الرهن ادرك المرتهن على الراهن ان يرهن له ما يثق به على ماله وليس بيده بملك حتى يدرك عوضا. وان خرج حراما رده مرتهنه، لربه لا للراهن. وكذا الوديعة والعارية

،

والعوض والبضاعة ان كانت بيد مسلم ثم علم حرمتها ردها لربها، لا الجاعلها بيده ان علمه والا باعها وانفق ثمنها ورخص ان علمت توبته.

618