كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٩

وان رهن نصراني لآخر محرما كخنزير، او خمر فباعه مرتهنه فقضى منه دينه ثم اسلم برئ الراهن من الدين لأيفائه في الشرك - وان من

محرم. وان اسلما وهو بيد مرتهنه رجع على الراهن بحقه واراق الخمر وقتل الخنزير. وان اسلم الراهن وباع المرتهن المحرم واستوفى منه حقه لم يتبرا الراهن منه. وفي العكس يدفع للراهن رهنه ويرجع عليه بحقه. وجاز دفع محرم لمن حل له بشرعه. وان افسد مسلم لمشرك حلاله بدينه اعطاه قيمته بعدولهم. وان غصب رهن من يد مرتهنه ثم رده، او رد عليه فهو بحاله لا يزال بغصب. وان تلف عند غاصبه وغرم قيمته، او مثله فكالأول. . ومن عليه مائة دينار قرضا فرهن لربها فيها رهنا ثم استحق منها كنصف، او ثلث لم يجز الرهن في الباقي ان لم يشترط كونه يده الى آخر حقه، وليعده له ثانيا. وان غرم المرتهن للمستحق منابه من الدنانير فالرهن ثابت بحاله، ومن تزوج امرأة بمفروض فرهن لها فيه رهنا ثم مسها فالرهن بحاله فان طلقها قبله او حرمت فهو في نصفه ان شرطت انه بيدها كذلك. وكذا ان اعطت له نصفه فكر جوعه اليه بطلاق. وكذا

:

اجير رهن له رب العمل رهنا في اجرته ثم بدالهما، او لاحدهما قبل التمام فالرهن بحاله ان شرط فيما استحق.

«باب»

-

فيما للراهن او

جاز لهما التمانع من زيادة، أو نقص في المرتهن من

رهن. لا على اصلاحه كبناء منهدم وسد منثلم وان غرس - قيل ـ راهن

الافعال في الرهن

619