الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٠في ارض الرهن غروسا بلا اذن مرتهنها فله أخذه بنزعها. والا انفسخ. وان غرسها هو فيها باعها مع الارض ان كانت منها، والافلا. وان نزع احدهما منها غروسا ففرسها في ارضه كانت رهنا مع الرهن ويبيعه المرتهن دون ما نزع منه ان وجد كفاف ماله لانفصاله، والا باعه معه. ولا ولا يصح
الراهن في رهنه يبع ولا هبة ولا اصداق، او اكراء، او قسمة ان شورك
"
او دبره
فيه لانه معقول بحق المرتهن، وان كان رقيقا فاعتقه الراهن جاز له ان كان في قيمته فضل عن الدين، ويرجع عليه المرتهن بحقه، والألم يجز الا ان فكه بعد استيفاء المرتهن حقه، وابراه منه، اوانفساخ الرهن فيلزمه عتقه الأول، او تدبيره. وكذا ان باعه المرتهن في دينه ثم دخل ملك الراهن لزمه إيضا، وجوز عتقه وتدبيره وان لم يكن في قيمته فضل عن الدين - ان كان موسرا ـ ويرجع عليه بحقه. ومن رهن عليه بحقه. ومن رهن فدانا معيناثم تزوج امرأة فاصدقها نصف ماله في الاصل لم تدخل به فيه ان لم يكن به فضل عن مال المرتهن. وان غرها وتزوجها على الفدان ولم تعلم انه في الرهن فلها العوض. وان فكه فهو العوض. وتدخل فيما زاد فقط ان علمت ولا يضر الصداق جهل الزيادة. وجاز له
الرهن ان بيع جميع
شرط ويكون نصف ثمن الفضل عن حقه للمرأة، والا باع قدر حقه
فقط
•
ولا تدخل زوجة المرتهن في رهن بيده، ولا في ثمنه لأنه ثقة بيده
ذلك
في حقه، لامالكا له، وتدخل - في الأظهر ـ في دين يقتضيه من الثمن اذهو من جملة ماله، وهذا اذا حل أجله، والا فهل تدخل فيه لانه
620