الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١١من
جملة تعلقاته ويرثه ورثته؟ اولا: اذ لم يجز له الشرع اخذه فكأنه غير
مالك له بدليل انه لا يزكي عليه؟ فيه (تردد). والا ظهر الدخول
«باب»
تلزم الراهن مؤنة الرهن وما يحتاجه: فان كان حقوق الرهن
اصلا مثمرا لزمه صرامه وايصاله لمرتهنه بنفسه أو بماله لا بالرهن - ولو: حدث الثمر بعدة، او لم يكن به فضل -. وأجر حارسه من ماله، لامنه أيضا. وكذا ما يأخذه جائر من خراج ثماره، أو غيرها من المرهونات - الاان اعطاه المرتهن ذلك - فمن ماله. وان أخذه يده لابهما فمن ماله أيضا على قول. وكذا زكاته على الراهن من ماله، لا منه أيضا. فان كان حيوانا لزمه علفه ورعيه وخير فى احدهما. ولا يمنعه: المرتهن من اخراجه للرعي فيما يرعى فيه مثله من الناس. وان كان رقيقا، او بهيمة لزمه ما احتاج اليه من ختان، لو احتجام، او ظفر، اوجلال، او دهن، او دواء، أو نحوها مما لا يستغنى عنه من ماله، لا منه ايضا .. وكذا نكاح الرقيق وطلاقه وفداؤه وارتجاعه وكفنه ودفنه ان مات بيده دون
المرتهن، أو المسلط. وان تلفت الثمار، أو الحيوان، او افسد لأحد يده قبل ايصاله للمرتهن فمن ماله ايضا ان ضيع، والا فمن مال المرتهن. وبالجملة فعلى الراهن كل ما يحتاج اليه الرهن، او يلزمه ولو نزع مضرنه كشجرة، او حائط ان مال، فان حدثت عليه من غيره ادرك نزعها كل
<=.
منهما، أو المسلط أيضا. ويتداركونه ان احدثها عليه احدهم. وكذا ان
على الرامن
621