الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٢احدثث مضرة على بيت كرام يدرك نزعها ربه ومكتريه ان كانت تضره ويتداركان ان احدثها أحدهما والعارية يدرك نزعها عليها ربها لا مستعبرها.
و ان أتى على مضرة ما تثبت به کاثمار او سنين ثبت ان كان الراهن،
،
او رب بيت الكراء، أو العارية حاضراً، لا ان كان غائبا، او طفلا، او مجنوناً
ولو حضر مرتهنه، او المسلط، او كلاهما، او المكترى، أو المستعير. ولا يضر حضور هؤلاء غيبة رب الشيء كما لا مع ينفع عکسه. وجاز نزعهم التعلق حقهم بما أحدث عليهم. و علق ثبوت مضرة لسكوت حاضر جائز تجويزه لها ـ وسكوته بدل عنه ـ. وان حدثت من رهن، او بيت كراء، او عارية على الغير اخذ بنزعها محدثها ولو مرتهنا، او مسلطا او مكتريا، او مستعيراً. ويؤخذ الراهن ايضا ورب البيت بهم وان لم يحدثا - كما يؤخذان بحدوثها من الرهن والبيت نفسهما، لا من احد لأنهما المالكان. وان ضيع الراهن نفقة الرهن وكسوته وعلفه وامتنع، او هرب فأنفق المرتهن من ماله وكسا، وعلف اخذ ذلك من ثمن الرهن اذا باعه ان لم يعطه الراهن له و ان لم يكن
فيه فضل تبع به الراهن. وان اعطى المرتهن أجرة صارم الرهن، او حامله للبيت من ماله فذهب الشجر والغلة قبل ذهب الرهن بما فيه، وادرك على الراهن ان امتنع. او غاب ما أعطى على الصرام أو الحمل. فكل ما يهلك الرهن بتركه اذا فعله مرتهنه من ماله ادركه على راهنه أن امتنع، او غاب. وكذا ماداواه به من مرض، أو جرح، او فداه به من
622