كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٣

عدو يدركه على رأي من جعل الرهن ثقة بحقه في يده لا يتعلق به حق ضمانة لم يتسبب لها، لا على رأي من جعله بما فيه لتعلق ضمانه بالضامن. على ان المداواة امر ممكن النفع لا محققه. ولا يحكم حاكم بذلك والنافع الحقيقي «هو الله تعالى»

«باب»

على المرتهن حرز الرهن كيف شاء ومحله وان ما على المرتهن

عند زوجته - كماله ان لم يعلم لها خيانة، أو عند امين، او يحمله معه في سفره ان شاء وعليه الأشكال والقيود ان كان حيوانا. ورده لراهنه ـ وان

•

لغيره - بعارية ورهنه باذن ربه ولو علمه ان فسخ او فك من يده بابراء او وضع، او استيفاء، أو هبة، او حوالة في الحكم ما حيي وان مات دفعه لربه، لا، لوارثه والأب ان رهن مال ولده بحاجة يرده

الراهن

المرتهن له ان فسخ ما حيي .. حيي. وللمنزوع منه ان مات، ولوارثه ان مات ايضا، لا لوارث ابيه الا ان مات الولد قبل ابيه فوارث ابيه اولى من وارثه هو. واصل هذا ان الأب اذا اخذ من مال ولده بحاجة فما

يتصرف فيه موقوف على الولد، وانما ابيح له قضاء الحاجة منه فما فما لم يقض بذلك وقف اليه، ولذا صار اولى من وارث ايه بماله. وان مات لم يدرك وارثه عند ابيه في ذلك شيئا وان رهن من ماله في دين طفله فعلى المرتهن رد الرهن - ان فسخ - او الباقي منه بعد حقه ـ ان كان ـ للاب، أو وارثه ان مات ورد له ايضا ما حيي - والابر طفل ـ ان رهن ماله في دينه

لم

من حقوق

623