الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٦ما ياخ
وإن رأت طهراً بليل في رمضان وشرعت في غسل فأصبح قبل تمامه، فلا
يتم صوم يومها، وكره لها أكله. وجوز الحائض جاوزت ثلاثة أيام فيه وأرادت سفرا أو تنقلا عن الماء وخافت عدمه أن تغتسل دون استنجاء: بضم جسدها وقعودها على الرجلين. ولا تحرم على واطئ بعد طهر وبعد غسل بتيمم وليست في حكم الحائض، وهو الأشبه، ولا تحرم به نفساء وان كان الدمان سواء في ترك العبادة؛ فتحصل أن جماع الحائض في الفرج حرام بالقرآن والسنة والاجماع، فمن فعله لا باعتقاد لحله: فان بنسيان، أو جهل بحيضها لم تلزمه
كفارة، ولا إثم ولز ماه بعلم به وعمد، وحرمت عليه عند الأكثر
وأيح الاستمتاع بالذكر بما فوق السرة وتحت الركبة من حائض، وبقبلة من الحائض ومعانقة اجماعاً، وبما بينهما دون فرج عندنا وبعض الامة. وان طهرت في سفر
ولم تجد ماء فتيممت فهل: يباح وطؤها وصحح؟ أو حتى تغتسل؟ «قولان». وإن وطئت بعد تضييع الغسل حتى خرج وقت صلاة استقبلتها فقيل: لا تحرم. وجوز الذكر والقراءة واستقبال القبلة الحائض. واستحسن إن خافت نسياناً. وجوز لها الدهن وخضاب اليدين بشرط غسلهما، ولنفساء المشط والضفر وكرها لحائض.
ورخص لها إن جلبت أن تفتح رأسها وتدهنه وتضفره بلا مشط. وهل تغتسل مستحاضة لكل صلاة؟ أو صلاتين؟ وللفجر؟ أو مرة وتتوضأ لكل؟
40