كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٤

ضياع الرهن

يد مرتهنه

فاذا بلغ رد اليه لأن الدين عليه، والرهن له. وان مات قبل بلوغ. بعده رد لوارثه دون ايه الا منابه منه بارث وكذا ان مات الأب

او

"

فانه يرد للولد ان بلغ والا فلخليفته، لا لوارث أبيه. ورهن يتيم ومجنون وغائب يرد لخلائفهم ما دام وصفهم. ومن رهن من مال طفله في دين طفله الآخر لم يجز، ولا يحل له، ولا يرد فعله ان فعل. ولزم مرتهنه

،

رده لمن هو له ان بلغ - والا فلابيه او وارثه ان مات - دون ابيه واخيه.

«فصل»

ان ضاع رهن بيد مرتهنه: فقيل لا يرجع

احدهما على الآخر مطلقا بشيء

"

وقيل يترادان الفضل، وقيل يرجع

المرتهن على الراهن، لا، عكسه ان زاد الرهن على الدين، لأن المرتهن امين فيه وهو حسن - وان لم يشترط - لقوة الحجة، وكذا ان كان اكثر من الدين ثم ذهب بعضه: قيل الذاهب من مال المرتهن. وقيل الراهن ومال المرتهن في الباقي، فان كان اقل من حقه فليس له غيره، وقيل ان كان أكثر من الدين فالذاهب بينهما يتحاصان فيه على قدر الدين والفضل. وان كان رقيقا، او دابة ثم ذهب منه عضوفما انقصه ذلك فمن مال المرتهن. وان ذهب من يده بعد استيفاء حقه من الراهن. او فسخه ضمنه كله - ولو كان اكثر من دينه - ان لم يدفعه للراهن فيمتنع من اخذه. وهذا في المنتقل. واما الأصل فانه يضمنه ان تسبب له. وهو مصدق

في ذهاب الرهن ان ادعاه - وان بعد استيفاء حقه - وان اشترط على المرتهن

624