الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٥ضمان الفضل وتراضيا ضمن أن هلك بيده وقيل. لا ولو شرطه وان نقص بكساد، اوكبر، أوهرم، او هزال لم يذهب من مال المرتهن بذلك شيء. وان كان بسقم، او مرض نقص من قيمته: فقيل من ماله. وقيل لا يضر ذلك حقه: كمن له على آخر عشرون دينارا ورهن له عبدا يساويها فمرض حتى صارت قيمته عشرة فمات: فالقائل بذهاب حق المرتهن بالمرض ذهب ماله بموته. والقائل بعدمه به ذهب من حقه عشرة مات بها. وان كان شاة فذبحت وقيمة لحمها كقيمتها حية فلا ذهاب على مرتهنها. وقيل لابد من فضل وهو من ماله: وان غصب من يده فقداه راهنه فما فداه به ذهب من حق مرتهنه ان كان مثل ما يفدى به مثله. وكذا ان فداه هو لا يدرك في الحكم مازاد على ماله، وعد متبرعا فيه غيرهما ان
فداه ولم يشهد انه ياخذه
فصل
-
دخول صيد مرهون الحرم كذهانه: فان خرج
هو في رهنه، وان خرج ناقص الاعضاء فمن مال مرتهنه. وان كان كيف، او درقة فضرب احدهما الآخر فاتقى به فانكسر، او قطعت فالباغي ضامن و لو متقيا به وكان من ماله وغرم مرتهنه الفضل عن دينه
ان بغى. وكذا ان كان التضارب بين مرتهنه وغير راهنه، او بالعكس
4
او بين غيرهما فاخذه احدهما فضرب به. او اتقى ضمن الباغي نقص.
قيمته يعرمه مرتهنه فيكون رهنا بيده وان كان حيوانا فأفد ولو مال
ضمان الزهر
625