كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٦

صفة عقد

الرهن

غيرهما فمن مال مرتهنه. وان عبدا فبغى فقتله المبغي عليه فمنه ايضا مصيبة عليه. وان قتل انسانا خير وليه في قتله واخذه الدية، وفي حبسه في الرهن. وان بغى على العبد فقتل هو الباغي لم يقتل به، و ان قتله الباغي استأداه مزتهنه في قيمته فتكون عنده رهنا كالعبد. وان قتله المرتهن ضمن قيمته ولو أكثر من دينه. وان كان الرجلين دين على آخر وتفاضلا فيه فرهن لهما ما يساوي مالهما، وقال رهنت لكما هذا على اموالكما جاز، وكان على المال في القضاء والوضيعة على ما تفاضلا. وان قال في امو الكما فنصفان فيرد الأقل في الدين للراهن ما يفضل من حقه. و ان دفعه لصاحبه بلا اذن الراهن ضمنه. وان كانت فيه وضيعة فبينهما ويرجعان بالبقية عليه، وان امكنت قسمة الرهن قسماه نصفين والا اخذاه بدول، وجاز ان يتركه كل عند صاحبه ان كانا امينين.

«باب»

لا ينتفع مرتهن برهنه وينفسخ بذلك منه

ولو امر به ـ وان لم ينتفع المامور به -. وقيل حتى ينتفع به. ولزمه غرم ما انتفع به وخرج من امانة لضمانة. وقيل لا ينفسخ بذلك وقيمة ما انتفع به قضاء من حقه. وما عقد بقول لا ينفسخ الا به كسائر العقود. والعمل على الأول. ولا ينفسخ يانتفاع مسلط به. وان انتفع به مرتهنه في يد المساط انفسخ. وقيل لا. وان كان بيد رجلين فانتفع به احدهما انفسخ كله لاتحاد العقدة. وان مات مرتهن فانتفع به بعض ورثته: ففي