الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٧فسخه (قولان) ولزمه عرم ما انتفع به. وكذا الخلف ان انتفع به به الكل. ولا ينفسخ با طعام راهن من ثماره المرتهنه ان لم يعلم بذلك. وكذلك ان
غاب وانتفع به بلا، علم او جن، أو انتفع يتيم؛ او مجنون برهن يد خليفته مطلقا في دينه لم ينفسخ وان انتفع به الراهن بلا امر المرتهن ـ ولو تركه لذلك ـ او ولده ولو بلغ، او عبده، او امراته. او اجنبي لم ينفسخ. وان حلل مرتبته اكلا منه، او مفسدا فيه، او باعه بيعا منفسخا، او انتفع الأب من رهن طفله - وان بيد خليفته - لا عنده انفسخ في الكل لا ان انتفع خليفة برهن من استخلف عليه. وبالجملة فانه ينفسخ بانتفاع مرتهنه به وان بضرورة، او اكراه ان لم يكن بوجه ابيح للعامة بلا اذن ربه، ولا يمنعهم منه كشرب وان من بئر، او ساقية، او واد، او نهر او احتطاب من فحص، او استظلال بكشجرة من خارج بحيث لا يصر به، او بمعدن وان من جبس، أو طفل، او شب. وان انتفع بمتروك كدخول بيت غير مسكون جاز للعامة انتفاع به بلا اذن ربه، وله منعهم ان شاء من ذلك: فهل ينفسخ بهذا وان لم يمنعه الراهن؟ اولا حتى ينتفع بعد المنع؟ (قولان). وينفسخ وان بشم رائحتة او بنظر وجه في مرآة، أو بتعلم صناعة منه كعبدان كان صانعا. وان اكري راهن المرتهنه، رهنه، كعبد، او جمل انفسخ ان انتفع به. ولزمه اجرة مثله
ــاب
ما يجور
جاز له ان يبيع ثمار رهنه ان ادركت للمرتهن في
الرهن
627