كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٨

لرامنه بلا استقصاء في الثمن كالغير، وان يقاسمه ثمار جنان ادركت أن رهن له نصفه - وان على الشجر - فياخذ كل منابه فيبيع هو مناب رهنه -

:

وان لراهنه ايضا. ويقاسم شريك الراهن أيضا في جنان ارتهن نصفه، لا الراس في جنان اشتركاه وارتهن نصف راهنه وله ان له الثمار كلها يبيع فياخذ نصف الثمن لنفسه والنصف للرهن. وكذا خليفة غائب، أو نحوه ان شاركه فيها. فان قيل: هل للمرتهن ان يستخلف لنفسه من ياخذ له نصفه ويقبض هو مناب الرهن؟ قلنا لا يجوز لانه بمقامه. وان باع نصيبه من الثمار ثم قسمها مع المشتري واخذ مناب الرهن جاز. وان باع النصف المرهون عنده وامسك نصيبه ثم قاسمه المشتري جاز. وأن اشترى ذلك النصف منه ايضا جاز ان لم يتفقا. ولا تجوز قسمة اصل في الوجوه ان طلبها المرتهن. وقسمة الثمار صلاح لها وتمام الحرزها، ولا كذلك الأصل. وله ان يستمسك باكل او أخذ من ثمار رهنه بتعدية، ويحلفه ان جحد، ويوقف عليه التهمة - ولو راهنه - ان لم يكن امينا لقولهم لا تلحق امينا تهمة ولا يمين مضرة، واجبر بالرد ان اقر، او القيمة ان هلك فيكون رهنا بيده كاصله ويعطيه مفسد فيه قيمة ما افسد وان غير امين. وكذا المسلط، لا لراهن وحده ولا مع المرتهن ان كان مسلط. ولا تجزئ مفسدا فيه محاللة الراهن، وتجزئه من مرتهنه ان كن امينا وانفسخ به كما مر، لا بالمسلط مع اجزائها منه ان كان امينا وضمن، وتجزئ من

:

628