كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٩

كل من كان الشيء بيده - وان بخلافة - او استئداع ونحوه وضمن.

وكذا والد في مال طفله.

«فصل»

-

ان رهنت امة هي زوجة مرتهنها قبل جاز وهن

زوجة المرتهن

وطئها بعد ـ وان لم يطأها قبل ـ ولا ضير به على ماله لأنه من حق من قبل الزوجة. والرهن لا يـ ' يحرم حلالا في حق الغير كالبيع. والرهن اسهل منه. وان كانت لغير مرتهنها فله وطئها بعد الرهن، ولا يذهب من ماله مثل مهرها. ويباع معها ما ولدت ان كان مع الرهن، لا حادثا بعده. ويباع ما في البطن وقت البيع. وان زوجها الراهن لمحرم منه قبل الرهن حرر عليه ما ولدت منه. وان بعده، او لم يكن به فضل. - ويستثنى عند عقده كالبيع. وان تسراها قبل فلا يتسراها بعد كالبيع، لأنه يؤول اليه، ولمرتهنها ان يغرم

واطئها بعد الرهن عقرها، ولو رهنها ويكون رهنا بيده وثبت نسبه،

-

،لا

غيره ولو مرتهنها. لو مسلطا ودفع الحد عن مرتهنها بالشبهة. وانفسخ الرهن بوطئه، أو باذنه به، لا بنكاح سابق، وان للراهن ولمرتهنها بيعها واستثناء حملها. وان ماتت بسيه لم يذهب ماله بذهابها ورجع على الراهن به. ومن رهن دارا، او بيتا، او حانوتا وفيه للمرتهن خزائن طعام، او متاع، او وديعة قبل الرهن فله ان يدخل لماله بعده كما يدخل قبله بلا زيادة فيه. وان سكنها ثم ارتهنها فلا يسكنها بعد - لا كالخزين - لأن ماله فعله قبل الرهن بحق لا يمنع منه بعده. ومن ارتهن دابة عليها سرج. او

629