الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٠بيع الرهن
نحوه من الأدوات لم يدخل في الرهن ان لم يشترطه عند العقد لا كالبيع. وان قال عند موته هذا عندي رهن في كذا ولم يسم ربه فلا يبعه وارثة ويستوقي منه حقه، و رخص، ويطلب ايصال الفضل ان كان لربه
ما قدر عليه.
«باب»
من قبل بيع
جاز له بعد حلول اجل دينه يع رهن
وياتي حاكما ان كان اصلا ويقول له فلان ابن فلان لي عليه كذا وكذا كذا وكذا لأجل كذا وقد حل و رهن لي فيه كذا في مكان كذا رهنا يباع على الأجل وبعده، واجل بيعه على اجل الدين ثم ياتي على شروطها ان شرطه اولا فى العقد. ثم يقول له بين لي ذلك فياتي بشهوده، او بتوثيقهم عليه فياتوا بالخبر كذلك يخبره به الأول. فان غلط اعاد ـ لا كالشهادة - ثم يبلغ غيره كذلك. ثم يامره الحاكم ببيعه ان قبل شهوده. وجازت دعوته والشهادة على وفقها وان لم يحضر راهنه. ويجزئ الخبر ولو انكر. وكذا لخليفة الوصية ان لم ينكر الوارث، والا فلا يجزئه الا الدعوة عليه بحضوره والشهادة. وقيل في الرهن كذلك ان انكر الراهن. فانه ينادي على الرهن ويستقصي عليه على علم الشهود، ثم يبيعه بين ايديهم: فان عارض راهنه مشتريه فيه بعد فليات بهم الى الحاكم فيخبروه بالدين والرهن والنداء والاستقصاء فيه والبيع ثم يشهدوا لمشتريه بشرائه من مرتهنه. وكالرهن الوصية. ولا يحتاج الى اتيان لحاكم في غير اصل
630