كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢١

وهو المقبوض باليد ولو حيوانا، وان وقع فاحوط لما يحدث من راهنه بعد .. فان كان حيوانا، او كطعام فليم سکه مرتهمه بنده تم بنادي عليه الطواف.

او هو بنفسه. لا في يد الطواف لئلا بدخله الضمان باخراجه لغيره وهذا احتياط، لا وجوب في

الأظهر

-

ويبيعه بعد النداء نفسه. لا بطواف

وان بندائه او بامره الا ان شرط ذلك. وقيل لا يامر على بيعه ولا

يستخلف ولو شرط، ولا يعطي اجرة حمال، او طواف، او كيال

i.

او

وزان من الرهن بل من ماله وكذا الضالة واللقطة والوصية. ويعطيها خليفة

من

مال من استخلف عليه لاطلاق الخلافة وتقييد الوكالة، وجوز لمرتهن

وخليفة وصية اعطاؤها من رهن ووصية. وكذا ما ذكر من

الضالة

واللقطة وجميع ما باليد ان جاز له ما باليد ان جاز له بيعه. والأول أصح. وللمرتهن بيع رهنه - وان لوالده. او ولده البالغ وان لم يجزه، والخليفة طفله، ولزوجته. ولا بأمر من يشتريه له ولو المسلط وان باعه كما يجوز ثم اشتراه من مشتريه - او ولاه له او ولاه له جاز ان لم يتفقا على ذلك، ولا يشفع مسلط، او مرتهن رهنه، ولا يشفعان به، ولا. يباع بغير العينين ان لم يشترط. وجوز بما رهن فيه ان كان مكيلا، اوموزونا وصح بدنانير ان رهن في دراهم كعكسه صرف لاتحاد الجنس، لا ان وهن في احدهما فيباع بغيرهما، اولاجل، أو بيع الخيار الا ان اجازه الراهن او اشترطه عليه عند العقد ولا تجوز هبة الزهن وان بشرط